الصفحة 360 من 891

""""""صفحة رقم 177""""""

الدفع: أي أخذ منه كفيلا بذلك ، لأن المأخوذ ثانيا مضمون على الوكيل في غرضهما

فيضمنه ، وفي جميع هذه الوجوه ليس للدافع استرداد ما دفع ما لم يحضر الغائب ، لأنه صار

حقا للغائب قطعا أو محتملا .

قال: ( وإن ادعى أنه وكيله في قبض الوديعة لم يؤمر بالدفع إليه وإن صدقه ) لأنها مال

الغير فلا يصدق عليه فلو دفعها ضمن( ولو قال: مات المودع وتركها ميراثا له وصدقه أمر

بالدفع إليه )لأنه لما صدقه على الموت فقد انتقل ماله إلى وارثه ، فإذا صدقه أنه الوارث لا

وارث له غيره تعين مالكا فيؤمر بالدفع إليه( ولو ادعى الشراء من المودع وصدقه لم يدفعها

إليه )لأنه مهما كان حيا فملكه باق فلا يصدقان عليه في انتقاله بالبيع ولا بغيره .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت