الصفحة 332 من 891

""""""صفحة رقم 149""""""

أصل الشهادة الحضور ، قال عليه الصلاة والسلام: ' الغنيمة لمن شهد الوقعة ' أي

حضرها ، ويقال: فلان شهد الحرب وقضية كذا إذا حضرها ، وقال:

إذا علموا أني شهدت وغابوا

أي حضرت ولم يحضروا ، والشهيد: الذي حضره الوفاة في الغزو حتى لو مضى عليه

وقت صلاة وهو حي لا يسمى شهيدا ، لأن الوفاة لم تحضره في الغزو . وفي الشرع:

الإخبار عن أمر حضره الشهود وشاهدوه ، إما معاينة كالأفعال نحو القتل والزنا ، أو سماعا

كالعقود والإقرارات ، فلا يجوز له أن يشهد إلا بما حضره وعلمه عيانا أو سماعا ، ولهذا لا

يجوز له أداء الشهادة حتى يذكر الحادثة ، قال عليه الصلاة والسلام: ' إن علمت مثل الشمس

فاشهد وإلا فدع ' وهي حجة مظهرة للحق مشروعة ، قال تعالى: ) واستشهدوا شهيدين من

رجالكم ( [ البقرة: 282 ] وقال: ) وأشهدوا ذوي عدل منكم ( [ الطلاق: 2 ] وقال عليه

الصلاة والسلام: ' شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك ' وقال عليه الصلاة والسلام: ' البينة

على المدعي ' والبينة: الشهادة بالإجماع ، ولأن فيها إحياء حقوق الناس ، وصون العقود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت