الصفحة 406 من 891

""""""صفحة رقم 41""""""

المفقود: المعدوم ، وفقدت الشيء: إذا طلبته فلم تجده ، قال الله تعالى: ) قالوا

نفقد صواع الملك ( [ يوسف: 72 ] أي طلبناه فلم نجده فقد عدم . وفي الشرع: الذي

غاب عن أهله وبلده أو أسره العدو ولم يدر أحي هو أم ميت ، ولا يعلم له مكان

ومضى على ذلك زمان فهو معدوم بهذا الاعتبار ( وحكمه أنه حي في حق نفسه ) لا تتزوج

امرأته ولا يقسم ماله ولا تفسخ إجارته ، لأن ملكه كان ثابتا في ماله وزوجته ومنافع ما

استأجره ، وغيبوبته لا توجب الفرقة والموت محتمل ، فلا يزول الثابت باليقين بالاحتمال .

وقال عليه الصلاة والسلام في امرأة المفقود: ' هي امرأته حتى يأتيها البيان ' رواه

المغيرة بن شعبة . وعن علي رضي الله عنه: إنها امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو

طلاق . وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عمر كان يقول: يفرق بينه وبين امرأته إذا

مضت أربع سنين ، ثم رجع إلى قول علي . قال: ( و ) هو ( ميت في حق غيره ) لا يرث

ممن مات حال غيبته لأن الحكم ببقائه بناء على استصحاب الحال وأنه يصلح للدفع لا

للاستحقاق .

قال:( ويقيم القاضي من يحفظ ماله ويستوفي غلاته فيما لا وكيل له فيه ، ويبيع من

أمواله ما يخاف عليه الهلاك )لأن القاضي نصب لمصالح المسلمين نظرا لمن عجز عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت