الصفحة 441 من 891

""""""صفحة رقم 76""""""

( الموات: ما لا ينتفع به من الأراضي ) لانقطاع الماء عنه ، أو لغلبته عليه ، أو كونها

حجرا أو سبخة ونحو ذلك مما يمنع الزراعة ، سميت بذلك لعدم الانتفاع بها كالميت لا

ينتفع به ، فما كان كذلك .

( وليس ملك مسلم ولا ذمي وهو بعيد عن العمران ، إذا وقف إنسان بطرف العمران

ونادى بأعلى صوته لا يسمع من أحياه بإذن الإمام ملكه مسلما كان أو ذميا ) لأن ما كان قريبا

من العمران يرتفق الناس به عادة فيطرحون به البيادر ويرعون فيه المواشي . وعن محمد أنه

يعتبر أن لا يرتفق به أهل القرية وإن كان قريبا ، والمختار هو الأول لتعلق حقهم به حقيقة أو

دلالة فلا يكون مواتا ، وكذلك إذا كان محتطبا لهم لا يجوز إحياؤه لأنه حقهم ، ويشترط في

الإحياء إذن الإمام ، وقالا: لا يشترط لقوله عليه الصلاة والسلام: ' من أحيا أرضا ميتة فهي

له ، وليس لعرق ظالم حق ' ولأنه مباح سبقت يده إليه كالصيد . ولأبي حنيفة قوله عليه

الصلاة والسلام: ' ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه ' والمراد به في المباحات ، إلا أن

الحطب والحشيش والماء خص عنه بالحديث ، فبقي الباقي على الأصل ، وحديثهما محمول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت