الصفحة 4 من 891

""""""صفحة رقم 9""""""

وهي في اللغة: مطلق النظافة ، وفي الشرع: النظافة عن النجاسات ؛ والوضوء في اللغة

من الوضاءة: وهي الحسن ، وفي الشرع: الغسل والمسح في أعضاء مخصوصة ، وفيه المعنى

اللغوي ، لأنه يحسن به الأعضاء التي يقع فيها الغسل والمسح ؛ فالغسل: هو الإسالة ،

والمسح: الإصابة . وسبب فرضية الوضوء إرادة الصلاة مع وجود الحدث ، لقوله تعالى:

)إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ( [ المائدة: 6 ] .

قال ابن عباس: معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون( وفرضه: غسل

الوجه ، وغسل اليدين مع المرفقين ، ومسح ربع الرأس ، وغسل الرجلين مع الكعبين )لما

تلونا ، فالوجه: ما يواجه به ، وهو من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن طولا ، وما بين

شحمتي الأذنين عرضا ، وسقط غسل باطن العينين لما فيه من المشقة وخوف الضرر بهما ،

وبه تسقط الطهارة ؛ ويجب غسل ما بين العذار والأذن لأنه من الوجه ، خلافا لأبي يوسف

بعد نبات اللحية لسقوط غسل ما تحت العذار وهو أقرب منه . قلنا سقط ذلك للحائل ولا

حائل هنا . وقال زفر: لا يدخل المرفقان والكعبان في الغسل لأن إلى للغاية . قلنا:

وتستعمل بمعنى مع ، قال الله تعالى: ) ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ( [ النساء: 2 ] فتكون

مجملة ، وقد وردت السنة مفسرة لها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت