""""""صفحة رقم 101""""""
وهو في اللغة: مطلق المنع ، ومنه حجر الكعبة لأنه منع من الدخول فيها ، وسمي
الحرام حجرا لأنه ممنوع من التصرف فيه . وفي الشرع: المنع عن أشياء مخصوصة بأوصاف
مخصوصة على ما يأتيك إن شاء الله تعالى ( وأسبابه: الصغر والجنون والرق ) لأن الصغير
والمجنون لا يهتديان إلى المصالح ولا يعرفانها فناسب الحجر عليهما ، والعبد تصرفه نافذ
على مولاه فلا ينفذ إلا بإذنه . قال: ( ولا يجوز تصرف المجنون والصبي الذي لا يعقل أصلا )
لعدم الأهلية ( وتصرف الذي يعقل إن أجازه وليه أو كان أذن له يجوز ) لأن الظاهر أن الولي
ما أجاز ذلك إلا لمصلحة راجحة نظرا له وإلا لما أجاز ( والعبد ) مع مولاه( كالصبي الذي
يعقل )مع وليه ، لأن الحق للمولى فإذا أجازه جاز
قال: ( والصبي والمجنون لا يصح عقودهما وإقرارهما وطلاقهما وعتاقهما ) قال عليه
الصلاة والسلام: ' كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمعتوه ' والعتق تمحض ضررا ، ولأنه
تبرع وليسا من أهله ، وكذلك الإقرار لما فيه من الضرر ، وكذلك سائر العقود لرجحان جانب
الضرر نظرا إلى سفههما وقلة مبالاتهما وعدم قصدهما المصالح . قال: ( وإن أتلفا