""""""صفحة رقم 12""""""
الشرك: النصيب ، قال ( صلى الله عليه وسلم ) : ' من أعتق شركا له في عبد ' أي نصيبا . قال النابغة الجعدي:
وشاركنا قريشا في تقاها
وفي أحسابها شرك العنان
أي أخذنا نصيبا من التقى والحسب مثل نصيب قريش منهما ، كشركة العنان لكل واحد
نصيب من المال والكسب ، وسمي الشريكان لأن كل واحد منهما شركا في المال: أي
نصيبا . وهي في الشرع: الخلطة وثبوت الحصة ، وهي مشروعة بالنصوص ، قال عليه الصلاة
والسلام: ' يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها
عنهما ' وقال عليه الصلاة والسلام: ' الشريكان الله ثالثهما ما لم يخونا ، فإذا خانا محيت
البركة بينهما ' وكان قيس بن السائب شريك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في تجارة البز والأدم . وذكر
الكرخي أسامة بن شريك ، وقال عليه الصلاة والسلام في صفته: ' كان شريكي وكان خير
شريك لا يشاري ولا يماري ولا يداري ' أي لا يلح ولا يجادل ولا يدافع عن الحق ،