الصفحة 377 من 891

""""""صفحة رقم 12""""""

الشرك: النصيب ، قال ( صلى الله عليه وسلم ) : ' من أعتق شركا له في عبد ' أي نصيبا . قال النابغة الجعدي:

وشاركنا قريشا في تقاها

وفي أحسابها شرك العنان

أي أخذنا نصيبا من التقى والحسب مثل نصيب قريش منهما ، كشركة العنان لكل واحد

نصيب من المال والكسب ، وسمي الشريكان لأن كل واحد منهما شركا في المال: أي

نصيبا . وهي في الشرع: الخلطة وثبوت الحصة ، وهي مشروعة بالنصوص ، قال عليه الصلاة

والسلام: ' يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها

عنهما ' وقال عليه الصلاة والسلام: ' الشريكان الله ثالثهما ما لم يخونا ، فإذا خانا محيت

البركة بينهما ' وكان قيس بن السائب شريك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في تجارة البز والأدم . وذكر

الكرخي أسامة بن شريك ، وقال عليه الصلاة والسلام في صفته: ' كان شريكي وكان خير

شريك لا يشاري ولا يماري ولا يداري ' أي لا يلح ولا يجادل ولا يدافع عن الحق ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت