الصفحة 260 من 891

""""""صفحة رقم 77""""""

وهي في الأصل: رفع الشيوع وقطع الشركة ، قال الله تعالى: ) ونبئهم أن الماء قسمة

بينهم ( [ القمر: 28 ] أي غير شائع ولا مشترك ، بل لهم يوم وللناقة يوم ؛ ومعنى قسمة

رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الغنائم أنه أفرزها وقطع الشركة فيها ، وهذا المعنى مرعي في التبرع ، إلا أنه

تارة يقع إفرازا وتمييزا للأنصباء ، وتارة مبادلة ومعاوضة على ما نبينه إن شاء الله تعالى ، وهي

مشروعة بالكتاب وهو قوله تعالى: ) واعلموا أنما غنمتم من شيء ( [ الأنفال: 41 ] الآية ،

بيّن الأنصباء وهو معنى القسمة . والسنة وهو أنه عليه الصلاة والسلام قسم الغنائم

والمواريث ، وقسم خيبر بين أصحابه ، وعلي رضي الله عنه نصّب عبد الله بن يحيى ليقسم

الدور والأرضين ويأخذ عليه الأجر ، وعليه إجماع المسلمين ، ولأن المشترك قد لا يمكنهما

الانتفاع به ؛ فمست الحاجة إلى القسمة ليصل كل واحد إلى المنفعة بملكه ، أو لأنه لا يمكنه

الانتفاع إلا بالتهايؤ فيبطل عليه الانتفاع في بعض الأزمان ، فكانت القسمة متممة للمنفعة ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت