الصفحة 101 من 891

""""""صفحة رقم 106""""""

وهي في اللغة: الزيادة ، يقال: زكا المال: إذا نما وازداد ، وتستعمل بمعنى الطهارة ،

يقال: فلان زكي العرض: أي طاهره .

وفي الشرع: عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص ،

وفيها معنى اللغه لأنها وجبت طهرة عن الآثام . قال تعالى: ) خذ من أموالهم صدقة تطهرهم

وتزكيهم بها( [ التوبة: 103 ] أو لأنها إنما تجب في المال النامي إما حقيقة أو تقديرا ؛

وسبب وجوبها ملك مال مقدر موصوف لمالك موصوف فإنه يقال زكاة المال . قال أبو بكر

الرازي: تجب على التراخي ، ولهذا لا يجب الضمان بالتأخير ولو هلك . وعن الكرخي على

الفور . وعن محمد ما يدل عليه ، فإنه قال: لا تقبل شهادة من لم يؤد زكاته ، وهي فريضة

محكمة لا يسع تركها ، ويكفر جاحدها ، ثبتت فرضيتها بالكتاب وهو قوله تعالى: ) وآتوا

الزكاة ( [ البقرة: 43 ] وقوله: ) خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ( وبالسنة وهو ما

روينا من الحديث في الصلاة ، وعليه الإجماع .

قال: ( ولا تجب إلا على الحر المسلم العاقل البالغ ) لأن العبد لا ملك له ،

والكافر غير مخاطب بالفروع لما عرف في الأصول ، والصبي والمجنون غير مخاطبين

بالعبادات ، وهي من أعظم العبادات لأنها أحد مباني الإسلام وأركانه ولقوله عليه الصلاة

والسلام: ' رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت