الصفحة 455 من 891

""""""صفحة رقم 90""""""

وقد مر . قال:( وإذا انقضت المدة ولم يدرك الزرع فعلى المزارع أجرة نصيبه من الأرض

حتى يستحصد )لأن إبقاء الزرع بأجرة المثل نظرا للجانبين . قال:( ونفقة الزرع عليهما حتى

يستحصد )لانتهاء العقد فصار عملا في مال مشترك فيكون عليهما ؛ ولو مات رب الأرض

والزرع بقل ، فالعمل على العامل لبقاء العقد ببقاء مدته .

فصل

ومن سقى أرضه فسال من مائه إلى أرض غيره فغرقها أو نزلت إليها فلا ضمان عليه .

معناه: إذا سقاه سقيا معتادا ، أما إذا كان غير معتاد ضمن لأنه متعد ، لأنه تسبب لتغريق

أرض الغير غالبا ، ولو كان في أرضه جحر فأرة فخرج منه الماء إلى أرض جاره فغرقت إن

لم يعلم به لم يضمن لعدم التعدي ، وإن علم ضمن للتعدي ، وعلى هذا إذا فتح رأس نهره

فسال إلى أرض جاره فغرقت إن كان معتادا لا يضمن وإلا ضمن ؛ وكذا لو أحرق الكلأ

والحصائد في أرضه فذهبت النار فأحرقت شيئا لغيره إن كان إيقادا معتادا لا يضمن وإلا

ضمن ؛ وقيل إن كان يوم ريح وعلم أن النار تتعدى ضمن .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت