""""""صفحة رقم 90""""""
وقد مر . قال:( وإذا انقضت المدة ولم يدرك الزرع فعلى المزارع أجرة نصيبه من الأرض
حتى يستحصد )لأن إبقاء الزرع بأجرة المثل نظرا للجانبين . قال:( ونفقة الزرع عليهما حتى
يستحصد )لانتهاء العقد فصار عملا في مال مشترك فيكون عليهما ؛ ولو مات رب الأرض
والزرع بقل ، فالعمل على العامل لبقاء العقد ببقاء مدته .
فصل
ومن سقى أرضه فسال من مائه إلى أرض غيره فغرقها أو نزلت إليها فلا ضمان عليه .
معناه: إذا سقاه سقيا معتادا ، أما إذا كان غير معتاد ضمن لأنه متعد ، لأنه تسبب لتغريق
أرض الغير غالبا ، ولو كان في أرضه جحر فأرة فخرج منه الماء إلى أرض جاره فغرقت إن
لم يعلم به لم يضمن لعدم التعدي ، وإن علم ضمن للتعدي ، وعلى هذا إذا فتح رأس نهره
فسال إلى أرض جاره فغرقت إن كان معتادا لا يضمن وإلا ضمن ؛ وكذا لو أحرق الكلأ
والحصائد في أرضه فذهبت النار فأحرقت شيئا لغيره إن كان إيقادا معتادا لا يضمن وإلا
ضمن ؛ وقيل إن كان يوم ريح وعلم أن النار تتعدى ضمن .