فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 133""""""
وطريق القسمة أن يقسم وفق التركة وهو ثمانية وعشرون على وفق المسألة وهي خمسة
يخرج خمسة وثلاثة أخماس ، إن ضربتها في سهام الزوج تخرج ستة عشر وأربعة أخماس ،
وفي سهام الأبوين اثنان وعشرون وخمسان وفي سهام البنتين أربعة وأربعين وأربعة أخماس ،
والمجموع أربعة وثمانون فقد صحت .
وطريق النسبة أن تقول: للزوج ثلاثة من خمسة عشر يكون له خمس التركة وهو ستة
عشر وأربعة أخماس ، وللأبوين أربعة من خمسة عشر سدسها وعشرها فأعطهما سدس التركة
وعشرها وهو اثنان وعشرون وخمسان ، وللبنتين ثمانية من خسمة عشر ثلث وخمس فلهما
ثلث التركة وخمسها ، وذلك أربعة وأربعون وأربعة أخماس ، والمجموع أربعة وثمانون فقد
صحت المسألة ، وإذا كانت سهام المسألة عددا أصم فاعمل ما ذكرت من طريق الضرب ،
فإن بقي شيء لا ينقسم بالآحاد على المقسوم عليه فاضربه في عدد القراريط وهو عشرون
واقسمها ، فإن بقي من القراريط شيء لا ينقسم بالآحاد فاضربه في عدد الحبات ثلاثة ثم
اقسمه ، فإن بقي شيء لا ينقسم فاضربه في عدد الأرز أربعة ، فإن بقي شيء فانسبه بالأجزاء
إلى الأرزة .
مثاله: زوج وجدة وجد وبنت ، من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر ، والتركة أحد
وثلاثون دينارا ، فاضرب سهام الزوج ثلاثة في التركة يخرج ثلاثة وتسعون ، اقسمها على
المسألة ثلاثة عشر والتركة أحد وثلاثون دينارا فاضرب سهام الزوج ثلاثة في التركة تخرج
ثلاث وتسعون ، اقسمها على المسألة ثلاثة عشر يخرج لكل واحد سبعة ، بقي اثنان لا
ينقسمان بالآحاد فاضربهما في عدد القراريط يكن أربعين ، اقسمها على المسألة وهي ثلاثة
عشر يبقى واحد ابسطه أرزا يكن اثني عشر ، انسبها إلى المسألة بالأجزاء فيكون للزوج سبعة
دنانير وثلاثة قراريط واثني عشر جزءا من ثلاثة عشر جزءا من أرزة ؛ وللجد سهمان اضربهما
في أحد وثلاثين يكن اثنين وستين ، اقسمها على المسألة تخرج أربعة يبقى عشرة اضربها في
القراريط تكن مائتين ، اقسمها على المسألة تخرج خمسة عشر يبقى خمسة ، ابسطها حبات
تكن خمسة عشر ، اقسمها على المسألة يبقى حبتان ابسطهما أرزا تكن ثمانية ، انسبها بالأجزاء
فحصل للجد أربعة دنانير وخمسة عشر قيراطا وحبة وثمانية أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من
أرزة ، وللجدة مثله ، وللبنت ضعف الزوج وهو أربعة عشر دينارا وستة قراريط وأرزة وأحد
عشر جزءا من ثلاثة عشر جزءا من أرزة وجمتلها أحد وثلاثون دينارا فصحت المسألة
( وكذلك يقسم بين أرباب الديون فيجعل مجموع الديون كتصحيح المسألة ، ويجعل كل دين
كسهم وارث ) .