فهرس الكتاب

الصفحة 10006 من 16863

والجهر ببعض الأذكار في الصلاة كما جهر عمر بالاستفتاح وبن عباس بقراءة الفاتحة وكذلك الجهر بالبسملة أحيانا

وبعض هذا القسم ملحق بالأول فيكون الخصوص مأمورا به كالقنوت في النوازل وبعضها ينفى مطلقا ففعل الطاعة المأمور بها مطلقا حسن وإيجاب ما ليس فيه سنة مكروه

وهذه القاعدة اذا جمعت نظائرها نفعت وتميز بها ما هو البدع من العبادات التى يشرع جنسها من الصلاة والذكر والقراءة وأنها قد تميز بوصف اختصاص تبقى مكروهة لأجله أو محرمة كصوم يومي العيدين والصلاة في أوقات النهي كما قد تتميز بوصف اختصاص تكون واجبة لأجله أو مستحبة كالصلوات الخمس والسنن الرواتب ولهذا قد يقع من خلقه العبادة المطلقة والترغيب فيها في أن شرع من الدين ما لم يأذن به الله كما قد يقع من خلقه العلم المجرد في النهي عن بعض المستحب أو ترك الترغيب ولهذا لما عاب الله على المشركين أنهم شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وأنهم حرموا ما لم يحرمه الله وهذا كثير في المتصوفة من يصل ببدع الأمر لشرع الدين وفى المتفقهة من يصل ببدع التحريم إلى الكفر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت