فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ثم ان من أعظم المسائل مسألة اختلاط الحلال بالحرام لعينه كاختلاط النجاسات بالماء وسائر المائعات فأهل الكوفة يحرمون كل ماء او مائع وقعت فيه نجاسة قليلا كان أو كثيرا ثم يقدرون مالا تصل إليه النجاسة بما لا تصل إليه الحركة ويقدرونه بعشرة أذرع في عشرة أذرع ثم منهم من يقول ان البئر اذا وقعت فيها النجاسة لم تطهر بل تطم والفقهاء منهم من يقول تنزح اما دلاء مقدرة منها واما جميعها على ما قد عرف لأجل قولهم ينجس الماء والمائع بوقوع النجاسة فيه
وأهل المدينة بعكس ذلك فلا ينجس الماء عندهم الا اذا تغير لكن لهم في قليل الماء هل يتنجس بقليل النجاسة قولان ومذهب أحمد قريب من ذلك وكذلك الشافعي لكن هذان يقدر أن القليل بما دون القلتين دون مالك وعن مالك في الأطعمة خلاف وكذلك في مذهب احمد نزاع في سائر المائعات ومعلوم أن هذا أشبه بالكتاب والسنة فان اسم الماء باق والاسم الذي به أبيح قبل الوقوع باق وقد دلت سنة رسول الله في بئر بضاعة وغيره على انه لا يتنجس ولم يعارض ذلك الا حديث ليس بصريح في محل النزاع فيه وهو حديث النهي عن البول في الماء الدائم فانه قد يخص البول بالحكم