فهرس الكتاب

الصفحة 10156 من 16863

وزنه مائة وعشرون دينارا يسوغ له مبيح الحيل أن يضيف إلى ذلك رغيف خبز او منديل يوضع فيه مائة دينار ونحو ذلك مما يسهل على كل مرب فعله لم يكن لتحريم الربا فائدة ولا فيه حكمة ولا يشاء مرب ان يبيع نوعا من هذا بأكثر منه من جنسه إلا أمكنه أن يضم إلى القليل ما لا قدر له من هذه الأمور

وكذلك إذا سوغ لهما أن يتواطآ على أن يبيعه إياه بعرض لا قصد للمشترى فيه ثم يبتاعه منه بالثمن الكثير أمكن طالب الربا أن يفعل ذلك

ومعلوم أن من هو دون الرسول إذا حرم شيئا لما فيه من الفساد وأذن ان يفعل بطريق لا فائدة فيه لكان هذا عيبا وسفها فان الفساد باق ولكن زادهم غشا وإن كان فيه كلفة فقد كلفهم ما لا فائدة فيه فكيف يظن هذا بالرسول صلى الله عليه وسلم بل معلوم ان الملوك لو نهوا عما نهى عنه النبى صلى الله عليه وسلم واحتال المنهي على ما نهى عنه بمثل هذه الطريق لعدوه لاعبا مستهزئا بأوامرهم وقد عذب الله أهل الجنة الذين احتالوا على أن لا يتصدقوا وعذب الله القرية التى كانت حاضرة البحر لما استحلوا المحرم بالحيلة بان مسخهم قردة وخنازير وعن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا تركبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت