فهرس الكتاب

الصفحة 10193 من 16863

ذلك دية الذمى فمن الناس من قال ديته كدية المسلم كقول ابى حنيفة ومنهم من قال ديته ثلث دية المسلم لانه أقل ما قيل كما قاله الشافعى والقول الثالث ان ديته نصف دية المسلم وهذا مذهب مالك وهو أصح الأقوال لان هذا هو الماثور عن النبى كما رواه أهل السنن ابو داود وغيره عن النبى

ومن ذلك العاقلة تحمل جميع الدية كما يقول الشافعى او تحمل المقدرات كدية الموضحة والاصابع فما فوقها كما يقوله ابو حنيفة او تحمل ما زاد على الثلث وهو مذهب مالك وهذا الثالث هو الماثور وهو مذهب احمد وفي الثلث قولان في مذهب مالك واحمد

ويذكر انه تناظر مدنى وكوفى فقال المدنى للكوفى قد بورك لكم في الربع كما تقول يمسح ربع الرأس ويعفى عن النجاسة المخففة عن ربع المحل وكما تقولونه في غير ذلك فقال له الكوفى وانتم بورك لكم في الثلث كما تقولون اذا نذر صدقة ماله اجزأه الثلث وكما تقولون العاقلة تحمل ما فوق الثلث وعقل المراة كعقل الرجل إلى الثلث فاذا زادت كانت على النصف وأمثال ذلك

وهذا صحيح ولكن يقال للكوفى ليس في الربع أصل لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت