فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
اختصما في مواريث درست فقال لهما ( توخيا الحق واستهما وليحلل كل منكما صاحبه (
والقرعة يقول بها أهل المدينة ومن وافقهم كالشافعي واحمد وغيرهما ومن خالفهم من الكوفيين لا يقول بها بل نقل عن بعضهم انه قال القرعة قمار وجعلوها من الميسر والفرق بين القرعة التى سنها رسول الله وبين الميسر الذي حرمه ظاهر بين فان القرعة انما تكون مع استواء الحقوق وعدم امكان تعيين واحد وعلى نوعين
احدهما ان لا يكون المستحق معينا كالمشتركين اذا عدم المقسوم فيعين لكل واحد بالقرعة وكالعبيد الذين جزأهم النبى ثلاثة اجزاء وكالنساء اللاتي يريد السفر بواحدة منهن فهذا لانزاع بين القائلين بالقرعة انه يقرع فيه
والثانى ما يكون المعين مستحقا في الباطن كقصة يونس والمتداعيين وكالقرعة فيما اذا اعتق واحدا بعينه ثم انسيه وفيما اذا طلق امراة من نسائه ثم انسيها او مات او نحو ذلك فهذه القرعة فيها نزاع واحمد يجوز ذلك دون الشافعي