فهرس الكتاب

الصفحة 10196 من 16863

ومذهبهم في الاحكام انهم يرجحون جانب اقوى المتداعيين ويجعلون اليمين في جانبه فيقضون بالشاهد ويمين الطالب في الحقوق وفى القسامة يبدءون بتحليف المدعين فان حلفوا خمسين يمينا استحقوا الدم والكوفيون يرون أنه لا يحلف الا المدعى عليه فلا يحلفون المدعى لا في قسامة ولا في غيرها ولا يقضون بشاهد ويمين ولا يرون اليمين على المدعى

ومعلوم أن سنة النبى الصحيحة توافق مذهب المدنيين فان حديث القسامة صحيح ثابت فيه وقد قال النبى للانصار ( تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم ) وكان الشافعى ونحوه من أهل العراق اذا ناظروا علماء اهل المدينة كابى الزناد وغيره في القسامة واحتج عليهما اهل المدينة بالسنة التى لا مندوحة لاحد عن قبولها ويقولون لهم ان السنة ووجوه الحق لتأتى على خلاف الرأى فلا يجد المسلمون بدا من قبولها في كلام طويل مروى باسناد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت