فهرس الكتاب

الصفحة 10197 من 16863

وكذلك ( مسالة الحكم بشاهد ويمين ) فيها أحاديث في الصحيح والسنن كحديث بن عباس الذى رواه مسلم وكحديث ابى هريرة وغيره مما رواه ابو داود لما قال بعض العلماء نرى ان من حكم بشاهد ويمين نقض حكمه انتصر لهذه السنة العلماء كمالك والشافعى واحمد بن حنبل وابى عبيد وغيرهم فمالك بحث فيها في موطئه بحثا لا يعد له نظير في الموطأ والشافعى في الام بحث فيها نحو عشر اوراق وكذلك ابو عبيد في كتاب القضاء

وليس مع الكوفيين الا ما يروونه من قوله ( البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ) وهذا اللفظ ليس في السنن وان كان قد رواه بعض المصنفين في الاحاديث ولكن في الصحيح حديث بن عباس عن النبى انه قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ) وهذا اللفظ اما ان يقال لا عموم فيه بل اللام لتعريف المعهود وهو المدعى عليه اذ ليس مع المدعى الا مجرد الدعوى كما قال لو يعطى الناس بدعواهم ومن يحلف المدعى لا يحلفه مع مجرد الدعوى بل انما يحلفه اذا قامت حجة يرجح بها جانبه كالشاهد في الحقوق والارث في القسامة ان قيل هو عام فالخاص يقضى على العام

واحتجاجهم بما في القرآن من ذكر الشاهدين والرجل والمرأتين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت