فهرس الكتاب

الصفحة 10198 من 16863

ضعيف جدا فان هذا انما هو مذكور في تحمل الشهادة دون الحكم بها ولو كان في الحكم فالحكم بالشهادة المجردة لم يفتقر إلى ذلك ومن حلف مع الشاهد لم يحكم بشهادة غير الشهادة المذكورة في القرآن

ثم الائمة متفقون على انه يحكم بلا شهادة أصلا بل بالنكول أو الرد وانه يحكم بشهادة النساء منفردات في مواضع فكيف يحكم مع ان هذا ليس بمخالف للقرآن فكيف باليمين مع الشاهد

ثم مالك يوجب القود في القسامة ويقيم الحد على المرأة اذا التعن الرجل ولم تلتعن المرأة والشافعى يقيم الحد ولا يقتل من القسامة وأبو حنيفة يخالف في المسألتين واحمد يوافق على القود بالقسامة دون حد المراة بل يحبسها اذا لم تلتعن ويخليها وظاهر الكتاب والسنة يوافق قول مالك

ومن ذلك أهل المدينة يرون قتل اللوطى الفاعل والمفعول به محصنين كانا او غير محصنين وهذا هو الذى دلت عليه السنة واتفاق الصحابة وهو احد القولين في مذهب الشافعى واحمد ومن قال لا قتل عليه من الكوفيين فلا سنة معه ولا اثر عن الصحابة وقد قال ربيعة للكوفى الذى ناظره ايجعل مالا يحل بحال كما يباح بحال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت