فهرس الكتاب

الصفحة 10205 من 16863

وقال فصل

وأما ( نسخ القرآن بالسنة ( فهذا لا يجوزه الشافعى ولا احمد في المشهور عنه ويجوزه في الرواية الاخرى وهو قول أصحاب أبى حنيفة وغيرهم وقد احتجوا على ذلك بان الوصية للوالدين والاقربين نسخها قوله( إن الله أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث ) وهذا غلط فان ذلك انما نسخه آية المواريث كما اتفق على ذلك السلف فانه لما قال بعد ذكر الفرائض ( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ) فلما ذكر ان الفرائض المقدرة حدوده ونهى عن تعديها كان في ذلك بيان انه لا يجوز ان يزاد احد على ما فرض الله له وهذا معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم ( ان الله قد اعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث ( والا فهذا الحديث وحده انما رواه ابو داود ونحوه من أهل السنن ليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت