فهرس الكتاب

الصفحة 10315 من 16863

يرده من مكان بعيد فلهذا لم تكن لازمة لكن هي جائزة فان عمل هذا العمل استحق الجعل والا فلا ويجوز ان يكون الجعل فيها اذا حصل بالعمل جزءا شائعا ومجهولا جهالة لا تمنع التسليم مثل ان يقول امير الغزو من دل على حصن فله ثلث ما فيه ويقول للسرية التى يسريها لك خمس ما تغنمين او ربعه

وقد تنازع العلماء في سلب القاتل هل هو مستحق بالشرع كقول الشافعى او بالشرط كقول ابى حنيفة ومالك على قولين هما روايتان عن احمد فمن جعله مستحقا بالشرط جعله من هذا الباب

ومن هذا الباب اذا جعل للطبيب جعلا على شفاء المريض جاز كما أخذ اصحاب النبى الذين جعل لهم قطيع على شفاء سيد الحي فرقاه بعضهم حتى برا فاخذوا القطيع فان الجعل كان على الشفاء لا على القراءة ولو استأجر طبيبا اجارة لازمة على الشفاء لم يجز لان الشفاء غير مقدور له فقد يشفيه الله وقد لا يشفيه فهذا ونحوه مما تجوز فيه الجعالة دون الاجارة اللازمة

واما النوع الثالث فهو مالا يقصد فيه العمل بل المقصود المال وهوالمضاربة فان رب المال ليس له قصد في نفس عمل العامل كما للجاعل والمستاجر قصد في عمل العامل ولهذا لو عمل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت