فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ينجس الا بالتغير فالقياس عنده تطهيره فان الحكم اذا ثبت بعلة زال بزوالها واذا كانت العلة التغير فاذا زال التغير زالت النجاسة كما أن العلة لما كانت في الخمر الشدة المطربة فاذا زالت طهرت كيف والنجاسة في الماء واردة عليه كنجاسة الارض ولكن قد يقال هذا مبنى على ( مسالة الاستحالة ) وفيها نزاع مشهور ففى مذهب مالك واحمد قولان ومذهب ابى حنيفة واهل الظاهر انها تطهر بالاستحالة ومذهب الشافعى لا تطهر بالاستحالة
وقول القائل انها تطهر بالاستحالة اصح فان النجاسة اذا صارت ملحا او رمادا فقد تبدلت الحقيقة وتبدل الاسم والصفة فالنصوص المتناولة لتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير لا تتناول الملح والرماد والتراب لالفظا ولا معنى والمعنى الذى لاجله كانت تلك الاعيان خبيثة معدوم في هذه الاعيان فلا وجه للقول بانها خبيثة نجسة والذين فرقوا بين ذلك وبين الخمر قالوا الخمر نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة فيقال لهم وكذلك البول والدم والعذرة انما نجست بالاستحالة فينبغى ان تطهر بالاستحالة فصل
واما قول القائل التوضؤ من لحوم الابل على خلاف القياس فهذا انما قاله لأنها لحم واللحم لا يتوضأ منه وصاحب الشرع قد