فهرس الكتاب

الصفحة 10390 من 16863

أعز عليه من ماله وان قيل تعلق حق الثانى بها قيل حقه سابق على حق الثانى وقد ظهر انتقاض السبب الذى به استحق الثانى أن تكون زوجة له وما الموجب لمراعاة حق الثانى دون حق الاول

فالصواب ما قضى به امير المؤمنين عمر بن الخطاب واذا ظهر صواب الصحابة في مثل هذه المشكلات التى خالفهم فيها مثل ابى حنيفة ومالك والشافعي فلأن يكون الصواب معهم فيما وافقهم فيه هؤلاء بطريق الاولى وقد تأملت من هذا الباب ما شاء الله فرأيت الصحابة افقه الامة واعلمها واعتبر هذا بمسائل الايمان بالنذر والعتق والطلاق وغير ذلك ومسائل تعليق الطلاق بالشروط ونحو ذلك وقد بينت فيما كتبته ان المنقول فيها عن الصحابة هو اصح الاقوال قضاء وقياسا وعليه يدل الكتاب والسنة وعليه يدل القياس الجلى وكل قول سوى ذلك تناقض في القياس مخالف للنصوص

وكذلك في مسائل غير هذه مثل مسألة بن الملاعنة ومسألة ميراث المرتد وما شاء الله من المسائل لم اجد اجود الاقوال فيها الا الاقوال المنقولة عن الصحابة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت