فهرس الكتاب

الصفحة 10423 من 16863

ولحوم الكلاب والنتن فقال الماء طهور لا ينجسه شيء ( قال أحمد حديث بئر بضاعة صحيح وهو في المسند أيضا عن بن عباس( أن النبى قال الماء طهور لا ينجسه شيء ) وهذا اللفظ عام في القليل والكثير وهو عام في جميع النجاسات وأما إذا تغير بالنجاسة فانما حرم إستعماله لأن جرم النجاسة باق ففى إستعماله إستعمالها بخلاف ما إذا إستحالت النجاسة فان الماء طهور وليس هناك نجاسة قائمة ومما يبين ذلك أنه لو وقع خمر في ماء وإستحالت ثم شربها شارب لم يكن شاربا للخمر ولم يجب عليه حد الخمر إذ لم يبق شيء من طعمها ولونها وريحها ولو صب لبن إمرأة في ماء وإستحال حتى لم يبق له أثر وشرب طفل ذلك الماء لم يصر إبنها من الرضاعة بذلك وأيضا فان هذا باق على أوصاف خلقته فيدخل في عموم قوله تعالى ( فلم تجدوا ماء ( فان الكلام إنما هو فيما لم يتغير بالنجاسة لا طعمة ولا لونه ولا ريحه

فان قيل فان النبى قد نهى عن البول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت