فهرس الكتاب

الصفحة 10430 من 16863

وهو روث ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل وربما صار فيه اللحمة هل ينجس أم لا فأجاب الحمد لله إن كان الزبل مما يؤكل لحمه فهو طاهر عند جمهور العلماء كمالك وأحمد بن حنبل وقد دلت على ذلك الدلائل الشرعية الكثيرة كما قد بسط القول في ذلك وذكر فيه بضعة عشر حجة وأما ما تيقن أن تغيره بالنجاسه فإنه ينجس وإن شك هل الروث روث ما يؤكل لحمه أو روث ما لا يؤكل لحمه ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره والله أعلم

وسئل رحمه الله عن الماء الجاري إذا كان مزبلا هل يجوز الوضوء به فأجاب الحمد لله إذا لم يتيقن أنه مزبل بزبل نجس جاز أن يكون طاهرا وجاز أن يكون نجسا فجاز الوضوء به في إحدى الروايتين في مذهب أحمد وغيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت