فهرس الكتاب

الصفحة 10431 من 16863

وسئل رحمه الله عن القلتين هل حديثه صحيح أم لا ومن قال إنه قلة الجبل وفى سؤر الهرة إذا أكلت نجاسة ثم شربت من ماء دون القلتين هل يجوز الوضوء به أم لا فأجاب الحمد لله قد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قيل له إنك تتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال ( الماء طهورلا ينجسه شيء ) وبئر بضاعة بإتفاق العلماء وأهل العلم بها هي بئر ليست جارية وما يذكر عن الواقدى من أنها جارية أمر باطل فإن الواقدى لا يحتج به بإتفاق أهل العلم ولا ريب أنه لم يكن بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء جار وعين الزرقاء وعيون حمزة محدثة بعد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وبئر بضاعة باقية إلى اليوم في شرقي المدينة وهى معروفة وأما حديث القلتين فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به وقد أجابوا عن كلام من طعن فيه وصنف أبو عبد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت