فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أحدها هو إشتراك الرجال والنساء في الإغتسال من إناء واحد وإن كان كل منهما يغتسل بسؤر الآخر وهذا مما إتفق عليه أئمة المسلمين بلا نزاع بينهم أن الرجل والمرأة أو الرجال والنساء إذا توضؤا وإغتسلوا من ماء واحد جاز كما ثبت ذلك بالسنن الصحيحة المستفيضة
وإنما تنازع العلماء فيما إذا إنفردت المرأة بالإغتسال أو خلت به هل ينهى الرجل عن التطهر بسؤرها على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره أحدها لا بأس بذلك مطلقا والثانى يكره مطلقا والثالث ينهى عنه إذا خلت به دون ما إنفردت به ولم تخل به وقد روى في ذلك أحاديث في السنن وليس هذا موضع هذه المسألة فاما إغتسال الرجال والنساء جميعا من إناء واحد فلم يتنازع العلماء في جوازه وإذا جاز إغتسال الرجال والنساء جميعا فإغتسال الرجال دون النساء جميعا أو النساء دون الرجال جميعا أولى بالجواز وهذا مما لانزاع فيه فمن كره أن يغتسل معه غيره أو رأى أن طهره لا يتم حتى يغتسل وحده فقد خرج عن إجماع المسلمين وفارق جماعة المؤمنين