فهرس الكتاب

الصفحة 10441 من 16863

أحدها هو إشتراك الرجال والنساء في الإغتسال من إناء واحد وإن كان كل منهما يغتسل بسؤر الآخر وهذا مما إتفق عليه أئمة المسلمين بلا نزاع بينهم أن الرجل والمرأة أو الرجال والنساء إذا توضؤا وإغتسلوا من ماء واحد جاز كما ثبت ذلك بالسنن الصحيحة المستفيضة

وإنما تنازع العلماء فيما إذا إنفردت المرأة بالإغتسال أو خلت به هل ينهى الرجل عن التطهر بسؤرها على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره أحدها لا بأس بذلك مطلقا والثانى يكره مطلقا والثالث ينهى عنه إذا خلت به دون ما إنفردت به ولم تخل به وقد روى في ذلك أحاديث في السنن وليس هذا موضع هذه المسألة فاما إغتسال الرجال والنساء جميعا من إناء واحد فلم يتنازع العلماء في جوازه وإذا جاز إغتسال الرجال والنساء جميعا فإغتسال الرجال دون النساء جميعا أو النساء دون الرجال جميعا أولى بالجواز وهذا مما لانزاع فيه فمن كره أن يغتسل معه غيره أو رأى أن طهره لا يتم حتى يغتسل وحده فقد خرج عن إجماع المسلمين وفارق جماعة المؤمنين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت