فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
نجس ولا يفرق في هذا بين العدد المنحصر وغير المنحصر وبين القلتين والكثير كما قيل مثل ذلك في إشتباه الأخت بالأجنبية لأنه هناك إشتبه الحلال بالحرام وهنا شك في طريان التحريم على الحلال
وإذا شك في النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن فمن العلماء من يأمر بنضحه ويجعل حكم المشكوك فيه النضح كما يقوله مالك ومنهم من لا يوجب ذلك فاذا إحتاط ونضح المشكوك فيه كان حسنا كما روى في نضح أنس للحصير الذى إسود من طول ما لبس ونضح عمر ثوبه ونحو ذلك والله أعلم
وسئل عن أناس في مفازة ومعهم قليل ماء فولغ الكلب فيه وهم في مفازة معطشة فما الحكم فيه فأجاب يجوز لهم حبسه لأجل شربه إذا عطشوا ولم يجدوا ماء طيبا فان الخبائث جميعا تباح للمضطر فله أن يأكل عند الضرورة الميتة والدم ولحم الخنزير وله أن يشرب عند الضرورة ما يرويه كالمياه النجسة والأبوال التى ترويه وإنما منعه أكثر الفقهاء عن شرب