فهرس الكتاب

الصفحة 10469 من 16863

نجس ولا يفرق في هذا بين العدد المنحصر وغير المنحصر وبين القلتين والكثير كما قيل مثل ذلك في إشتباه الأخت بالأجنبية لأنه هناك إشتبه الحلال بالحرام وهنا شك في طريان التحريم على الحلال

وإذا شك في النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن فمن العلماء من يأمر بنضحه ويجعل حكم المشكوك فيه النضح كما يقوله مالك ومنهم من لا يوجب ذلك فاذا إحتاط ونضح المشكوك فيه كان حسنا كما روى في نضح أنس للحصير الذى إسود من طول ما لبس ونضح عمر ثوبه ونحو ذلك والله أعلم

وسئل عن أناس في مفازة ومعهم قليل ماء فولغ الكلب فيه وهم في مفازة معطشة فما الحكم فيه فأجاب يجوز لهم حبسه لأجل شربه إذا عطشوا ولم يجدوا ماء طيبا فان الخبائث جميعا تباح للمضطر فله أن يأكل عند الضرورة الميتة والدم ولحم الخنزير وله أن يشرب عند الضرورة ما يرويه كالمياه النجسة والأبوال التى ترويه وإنما منعه أكثر الفقهاء عن شرب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت