فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
هذا مبنى على ما إذا تيقن الرجلان أن أحدهما أحدث أو أن أحدهما طلق إمرأته وفيه قولان أحدهما أنه لا يجب على واحد منهما طهارة ولا طلاق كما هو مذهب الشافعى وغيره وأحد القولين في مذهب أحمد لأن الشك في رجلين لا في واحد فكل واحد منهما له أن يستصحب حكم الأصل في نفسه والثانى ان ذلك بمنزلة الشخص الواحد وهو القول الآخر في مذهب أحمد وهو أقوى لأن حكم الإيجاب أو التحريم يثبت قطعا في حق أحدهما فلا وجه لرفعه عنهما جميعا
وسر ما ذكرناه أنه إذا إشتبه الطاهر بالنجس فإجتنابهما جميعا واجب لأنه يتضمن لفعل المحرم واجتناب أحدهما لأن تحليله دون الآخر تحكم ولهذا لما رخص من رخص في بعض الصور عضده بالتحرى أو به وإستصحابه الحلال فاما ما كان حلالا بيقين ولم يخالطة ما حكم بأنه نجس فكيف ينجس
ولهذا لو تيقن أن في المسجد أو غيره بقعة نجسه ولم يعلم عينها وصلى في مكان منه ولم يعلم أنه المتنجس صحت صلاته لأنه كان طاهرا بيقين ولم يعلم أنه نجس
وكذلك لو أصابه شيء من طين الشوارع لم يحكم بنجاسته وأن علم أن بعض طين الشوارع