فهرس الكتاب

الصفحة 10468 من 16863

هذا مبنى على ما إذا تيقن الرجلان أن أحدهما أحدث أو أن أحدهما طلق إمرأته وفيه قولان أحدهما أنه لا يجب على واحد منهما طهارة ولا طلاق كما هو مذهب الشافعى وغيره وأحد القولين في مذهب أحمد لأن الشك في رجلين لا في واحد فكل واحد منهما له أن يستصحب حكم الأصل في نفسه والثانى ان ذلك بمنزلة الشخص الواحد وهو القول الآخر في مذهب أحمد وهو أقوى لأن حكم الإيجاب أو التحريم يثبت قطعا في حق أحدهما فلا وجه لرفعه عنهما جميعا

وسر ما ذكرناه أنه إذا إشتبه الطاهر بالنجس فإجتنابهما جميعا واجب لأنه يتضمن لفعل المحرم واجتناب أحدهما لأن تحليله دون الآخر تحكم ولهذا لما رخص من رخص في بعض الصور عضده بالتحرى أو به وإستصحابه الحلال فاما ما كان حلالا بيقين ولم يخالطة ما حكم بأنه نجس فكيف ينجس

ولهذا لو تيقن أن في المسجد أو غيره بقعة نجسه ولم يعلم عينها وصلى في مكان منه ولم يعلم أنه المتنجس صحت صلاته لأنه كان طاهرا بيقين ولم يعلم أنه نجس

وكذلك لو أصابه شيء من طين الشوارع لم يحكم بنجاسته وأن علم أن بعض طين الشوارع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت