فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وأما المضبب بالذهب فهذا داخل في النهي سواء كان قليلا أو كثيرا والخلاف المذكور في الفضة منتف ها هنا لكن في يسير الذهب في الآنية وجه للرخصة فيه
وأما التوضؤ والاغتسال من آنية الذهب والفضة فهذا فيه نزاع معروف في مذهب أحمد لكنه مركب على إحدى الروايتين بل أشهرهما عنه في الصلاة في الدار المغصوبة واللباس المحرم كالحرير والمغصوب والحج بالمال الحرام وذبح الشاة بالسكين المحرمة ونحو ذلك مما فيه أداء واجب واستحلال محظور فاما على الرواية الأخرى التي يصحح فيها الصلاة والحج ويبيح الذبح فانه يصحح الطهارة من آنية الذهب والفضة وأما على المنع فلأصحابه قولان أحدهما الصحة كما هو قول الخرقي وغيره والثاني البطلان كما هو قول أبي بكر طردا لقياس الباب
والذين نصروا قول الخرقي أكثر اصحاب أحمد فرقوا بفرقين
أحدهما أن المحرم هنا منفصل عن العبادة فان الإناء منفصل عن المتطهر بخلاف لابس المحرم وآكله والجالس عليه فانه مباشر له قالوا فاشبه ما لو ذهب إلى الجمعة بدابة مغصوبة وضعف آخرون هذا الفرق بأنه لا فرق بين أن يغمس يده في الإناء المحرم وبين أن