فهرس الكتاب

الصفحة 10479 من 16863

وأما المضبب بالذهب فهذا داخل في النهي سواء كان قليلا أو كثيرا والخلاف المذكور في الفضة منتف ها هنا لكن في يسير الذهب في الآنية وجه للرخصة فيه

وأما التوضؤ والاغتسال من آنية الذهب والفضة فهذا فيه نزاع معروف في مذهب أحمد لكنه مركب على إحدى الروايتين بل أشهرهما عنه في الصلاة في الدار المغصوبة واللباس المحرم كالحرير والمغصوب والحج بالمال الحرام وذبح الشاة بالسكين المحرمة ونحو ذلك مما فيه أداء واجب واستحلال محظور فاما على الرواية الأخرى التي يصحح فيها الصلاة والحج ويبيح الذبح فانه يصحح الطهارة من آنية الذهب والفضة وأما على المنع فلأصحابه قولان أحدهما الصحة كما هو قول الخرقي وغيره والثاني البطلان كما هو قول أبي بكر طردا لقياس الباب

والذين نصروا قول الخرقي أكثر اصحاب أحمد فرقوا بفرقين

أحدهما أن المحرم هنا منفصل عن العبادة فان الإناء منفصل عن المتطهر بخلاف لابس المحرم وآكله والجالس عليه فانه مباشر له قالوا فاشبه ما لو ذهب إلى الجمعة بدابة مغصوبة وضعف آخرون هذا الفرق بأنه لا فرق بين أن يغمس يده في الإناء المحرم وبين أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت