فهرس الكتاب

الصفحة 10478 من 16863

محرم عند الأئمة الأربعة لأنه قد ثبت عن النبي أنه نهى عن خاتم الذهب وان كان قد لبسه من الصحابة من لم يبلغه النهي

ولهذا فرق أحمد وغيره بين يسير الحرير مفردا كالتكة فنهى عنه وبين يسيره تبعا كالعلم إذ الإستثناء وقع في هذا النوع فقط

فكما يفرق في الرخصة بين اليسير والكثير فيفرق بين التابع والمفرد ويحمل حديث معاوية الا مقطعا على التابع لغيره وإذا كانت الفضة قد رخص منها في باب اللباس والتحلي في اليسير وان كان مفردا فالذين رخصوا في اليسير أو الكثير التابع في الآنية الحقوها بالحرير الذي أبيح يسيره تبعا للرجال في الفضة التي أبيح يسيرها مفردا أولا ولهذا أبيح في احد قولي العلماء وهو احدى الروايتين عن أحمد حلية المنطقة من الفضة وما يشبه ذلك من لباس الحرب كالخوذة والجوشن والران وحمائل السيف

وأما تحلية السيف بالفضة فليس فيه هذا الخلاف والذين منعوا قالوا الرخصة وقعت في باب اللباس دون باب الآنية وباب اللباس أوسع كما تقدم وقد يقال إن هذا اقوى إذ لا أثر في هذه الرخصة والقياس كما ترى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت