فهرس الكتاب

الصفحة 10477 من 16863

وأما إن كانت الفضة التابعة كثيرة ففيها أيضا قولان في مذهب الشافعي وأحمد وفي تحديد الفرق بين الكثير واليسير والترخيص في لبس خاتم الفضة أو تحلية السلاح من الفضة وهذا فيه إباحة يسير الفضة مفردا لكن في اللباس والتحلي وذلك يباح فيه ما لا يباح في باب الآنية كما تقدم التنبيه على ذلك ولهذا غلط بعض الفقهاء من أصحاب أحمد حيث حكى قولا بإباحة يسير الذهب تبعا في الآنية عن أبي بكر عبد العزيز وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس والتحلي كعلم الذهب ونحوه

وفي يسير الذهب في باب اللباس عن أحمد اقوال

أحدها الرخصة مطلقا لحديث معاوية نهى عن الذهب إلا مقطعا ولعل هذا القول اقوى من غيره وهو قول ابي بكر

والثاني الرخصة في السلاح فقط

والثالث في السيف خاصة وفيه وجه بتحريمه مطلقا لحديث أسماء لا يباح من الذهب ولا خريصة والخريصة عين الجرادة لكن هذا قد يحمل على الذهب المفرد دون التابع ولا ريب أن هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت