فهرس الكتاب

الصفحة 10492 من 16863

فذهب مالك وأحمد في المشهور عنهما أنه لا يطهر

ومذهب ابي حنيفة والشافعي والجمهور أنه يطهر وإلى هذا القول رجع أحمد كما ذكر ذلك عنه الترمذي عن أحمد بن الحسن الترمذي عنه

وحديث بن عكيم يدل على ان النبي نهاهم أن ينتفعوا من الميتة باهاب أو عصب بعد أن كان أذن لهم في ذلك لكن هذا قد يكون قبل الدباغ فيكون قد أرخص فان حديث الزهري الصحيح يبين أنه كان قد رخص في جلود الميتة قبل الدباغ فيكون قد أرخص لهم في ذلك ثم لما نهى عن الانتفاع بها قبل الدباغ نهاهم عن ذلك ولهذا قال طائفة من أهل اللغة ان الاهاب اسم لما لم يدبغ ولهذا قرن معه العصب والعصب لا يدبغ فصل

وأما لبن الميتة وانفحتها ففيه قولان مشهوران للعلماء

أحدهما أن ذلك طاهر كقول أبي حنيفة وغيره وهو إحدى الروايتين عن أحمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت