اليمنى واليسرى تقدم فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة كالوضوء والغسل والإبتداء بالشق الأيمن في السواك ونتف الابط وكاللباس والانتعال والترجل ودخول المسجد والمنزل والخروج من الخلاء ونحو ذلك
وتقدم اليسرى في ضد ذلك كدخول الخلاء وخلع النعل والخروج من المسجد
والذي يختص بأحدهما إن كان من باب الكرامة كان باليمين كالأكل والشرب والمصافحة ومناولة الكتب وتناولها ونحو ذلك وإن كان ضد ذلك كان باليسرى كالاستجمار ومس الذكر والاستنثار والامتخاط ونحو ذلك
فان قيل السواك عبادة مقصودة تشرع عند القيام إلى الصلاة وإن لم يكن هناك وسخ وما كان عبادة مقصودة كان باليمين
قيل كل من المقدمتين ممنوع فان الاستياك إنما شرع لازالة ما في داخل الفم وهذه العلة متفق عليها بين العلماء ولهذا شرع عند الأسباب المغيرة له كالنوم والاغماء وعند العبادة التي يشرع لها تطهير كالصلاة والقراءة ولما كان الفم في مظنة التغير شرع عند