فهرس الكتاب

الصفحة 10550 من 16863

ركعتين وفي حديث عمران أنه من ثلاث وكذلك في حديث رافع وفيه الجزم بأنها العصر كما في حديث عمران وغيره وهل كانت القصة مرة أو مرتين هذا فيه نزاع ليس هذا موضعه

والمقصود هنا أنه اذا ثبت أن حديث ذي اليدين محكم ثبت به ان مثل ذلك الكلام والفعال لا يبطل الصلاة وهنا أقوال في مذهب أحمد وغيره فعنه أن كلام الناسي والمخطئ لا يبطل وهذا قول مالك والشافعي وهو أقوى الأقوال ومما يؤيده حديث معاوية بن الحكم السلمي لما شمت العاطس في الصلاة فلما سمعه النبي قال له ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين ولم يأمره بالاعادة وهذا كان جاهلا بتحريم الكلام وفي الجاهل لأصحاب أحمد طريقان

أحدهما أنه كالناسي

والثاني أنه لا تبطل صلاته وان بطلت صلاة الناسي لأن النسخ لا يثبت حكمه إلا بعد العلم بالناسخ

وهذا الفرق ضعيف هنا لأن هذا إنما يكون فيمن تمسك بالمنسوخ ولم يبلغه الناسخ كما كان أهل قباء وأما هنا فلم يكن بلغه المنسوخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت