فهرس الكتاب

الصفحة 10551 من 16863

بحال فالنهي في حقه حكم مبتدا لكن هل يثبت الحكم في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب فيه ثلاثة أقوال لأصحاب أحمد وغيرهم

أحدها انه يثبت مطلقا

والثاني لا يثبت مطلقا

والثالث الفرق بين الحكم الناسخ والحكم المبتدأ

وعلى هذا يقال الجاهل لم يبلغه حكم الخطاب وقد يفرق بين الناسي والجاهل ألا ترى من نام عن صلاة او نسيها فانه يعيدها باتفاق المسلمين وكذلك من ترك شيئا من فروضها نسيانا ثم ذكر قبل أن يذكر أنه صلى بلا وضوء أو ترك القراءة أو الركوع ونحو ذلك فانه يعيد وأما من نسي واجبا كالتشهد الأول فانه يسجد قبل السلام فان تعمد تركه ففي بطلان صلاته وجهان أشهرهما تبطل ولو نسيه مطلقا لم تبطل صلاته فهنا قد أثر النسيان في سقوط الواجب مطلقا

وأما الجاهل فلو صلى غير عالم بوجوب الوضوء من لحم الابل أو صلى في مباركها غير عالم بالنهي ثم بلغه ففي الاعادة روايتان لكن الأظهر في الحجة أنه لا يعيد كما قد بسطناه في غير هذا الموضع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت