فهرس الكتاب

الصفحة 10562 من 16863

& باب المسح على الخفين سئل رحمه الله

عن أقوال العلماء في المسح على الخفين هل من شرطه أن يكون الخف غير مخرق حتى لا يظهر شيء من القدم وهل للتخريق حد وما القول الراجح بالدليل كما قال تعالى { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا } فان الناس يحتاجون إلى ذلك

فأجاب هذه المسألة فيها قولان مشهوران للعلماء فمذهب مالك وأبي حنيفة وبن المبارك وغيرهم أنه يجوز المسح على ما فيه خرق يسير مع اختلافهم في حد ذلك واختار هذا بعض أصحاب أحمد

ومذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أنه لا يجوز المسح إلا على ما يستر جميع محل الغسل قالوا لأنه إذا ظهر بعض القدم كان فرض ما ظهر الغسل وفرض ما بطن المسح فيلزم أن يجمع بين الغسل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت