فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
إلى حين انقضاء المدة وخلع الخف لكن لما خلعه انقضت الطهارة فيه والطهارة الصغرى لا تتبعض لا في ثبوتها ولا في زوالها فان حكمها يتعلق بغير محلها فانها غسل أعضاء أربعة والبدن كله يصير طاهرا فاذا غسل عضو أو عضوان لم يرتفع الحدث حتى يغسل الأربعة وإذا انتقض الوضوء في عضو انتقض في الجميع
ومن قال هذا قال انه يعيد الوضوء ومثل هذا منتف في الجبيرة فان الجبيرة يمسح عليها في الطهارة الكبرى ولا يجزئ فيها البدل فعلم أن المسح عليها كالمسح على الجلد والشعر
ومن قال من أصحابنا أنه اذا سقطت لبرء بطلت الطهارة أو غسل محلها واذا سقطت لغير برء فعلى وجهين فانهم جعلوها مؤقتة بالبرء وجعلوا سقوطها بالبرء كانقطاع مدة المسح
وأما اذا سقطت قبل البرء فقيل هي كما لو خلع الخف قبل المدة وقيل لا تبطل الطهارة هنا لأنه لا يمكن غسلها قبل البرء بخلاف الرجل فانه يمكن غسلها إذا خلع الخف فلهذا فرقوا بينها وبين الخف في أحد الوجهين فانه اذا تعذر غسلها بقيت الطهارة بخلاف ما بعد البرء فانه يمكن غسل محلها