فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
في ذلك من الآثار وشرط في المسح عليها أن تكون محنكة واتبعه على ذلك القاضي وأتباعه وذكروا فيها إذا كان لها ذؤابة وجهين
وقال بعض أصحاب أحمد إذا كان أحمد في احدى الروايتين يجوز المسح على القلانس الدنيات وهي القلانس الكبار فلأن يجوز ذلك على العمامة بطريق الأولى والأحرى والسلف كانوا يحنكون عمائمهم لأنهم كانوا يركبون الخيل ويجاهدون في سبيل الله فان لم يربطوا العمائم بالتحنيك والا سقطت ولم يمكن معها طرد الخيل ولهذا ذكر أحمد عن أهل الشام أنهم كانوا يحافظون على هذه السنة لأجل أنهم كانوا في زمنه هم المجاهدون وذكر إسحاق بن راهويه باسناده أن أولاد المهاجرين والأنصار كانوا يلبسون العمائم بلا تحنيك وهذا لأنهم كانوا في الحجاز في زمن التابعين لا يجاهدون ورخص إسحاق وغيره في لبسها بلا تحنيك والجند المقاتلة لما احتاجوا إلى ربط عمائمهم صاروا يربطونها اما بكلاليب واما بعصابة ونحو ذلك وهذا معناه معنى التحنيك كما أن من السلف من كان يربط وسطه بطرف عمامته والمناطق يحصل بها هذا المقصود وفي نزع العمامة المربوطة بعصابة وكلاليب من المشقة ما في نزع المحنكة
وقد ثبت المسح على العمامة عن النبي من وجوه