فهرس الكتاب

الصفحة 10576 من 16863

قدره قال في كتاب السر لأقولن قولا لم أقله قبل ذلك في علانية وتكلم بكلام مضمونه انكاره اما مطلقا واما في الحضر وخالفه أصحابه في ذلك وقال بن وهب هذا ضعف له حيث لم يقله قبل ذلك علانية

والذين جوزوه منع كثير منهم من المسح على الجرموقين الملبوسين على الخفين والثلاثة منعوا المسح على الجوربين وعلى العمامة فعلم أن هذا الباب مما هابه كثير من السلف والخلف حيث كان الغسل هو الفرض الظاهر المعلوم فصاروا يجوزون المسح حيث يظهر ظهورا لا حيلة فيه ولا يطردون فيه قياسا صحيحا ولا يتمسكون بظاهر النص المبيح والا فمن تدبر ألفاظ الرسول وأعطى القياس حقه علم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة وان ذلك من محاسن الشريعة ومن الحنيفية السمحة التي بعث بها

وقد كانت أم سلمة زوج النبي تمسح على خمارها فهل تفعل ذلك بدون اذنه وكان أبو موسى الأشعري وأنس بن مالك يمسحان على القلانس ولهذا جوز أحمد هذا وهذا في احدى الروايتين عنه وجوز أيضا المسح على العمامة لكن أبو عبد الله بن حامد رأى أن العمامة التي ليست محنكة المقتطعة كان أحمد يكره لبسها وكذا مالك يكره لبسها أيضا لما جاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت