فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ثم المانع من ذلك يقول إذا ظهر بعض القدم لم يجز المسح فقد يظهر شيء يسير من القدم كموضع الخرز وهذا موجود في كثير من الخفاف فان منعوا من المسح عليها ضيقوا تضييقا يظهر خلافه للشريعة بلا حجة معهم أصلا
فان قيل هذا لا يمكن غسله حتى يقولوا فرضه الغسل وان قالوا هذا يعفى عنه لم يكن لهم ضابط فيما يمنع وفيما لا يمنع
والذي يوضح هذا أن قولهم إذا ظهر بعض القدم ان أرادوا ظهوره للبصر فابصار الناس مع اختلاف ادراكها قد يظهر لها من القدم ما لا يمكن غسله وان أرادوا ما يظهر ويمكن مسه باليد فقد يمكن غسله بلا مس وان قالوا ما يمكن غسله فالامكان يختلف قد يمكن مع الجرح ولا يمكن بدونه فان سم الخياط يمكن غسله إذا وضع القدم في مغمزه وصبر عليه حتى يدخل الماء في سم الخياط مع أنه قد لا يتيقن وصول الماء عليه إلا بخضخضة ونحوها ولا يمكن غسله كما يغسل القدم وهذا على مذهب أحمد أقوى فانه يجوز المسح على العمامة اذا لبست على الوجه المعتاد وان ظهر من جوانب الرأس ما يمسح عليه ولا يجب مسح ذلك
وهل يجوز المسح على الناصية مع ذلك فيه عنه روايتان فلم