فهرس الكتاب

الصفحة 10579 من 16863

ثم المانع من ذلك يقول إذا ظهر بعض القدم لم يجز المسح فقد يظهر شيء يسير من القدم كموضع الخرز وهذا موجود في كثير من الخفاف فان منعوا من المسح عليها ضيقوا تضييقا يظهر خلافه للشريعة بلا حجة معهم أصلا

فان قيل هذا لا يمكن غسله حتى يقولوا فرضه الغسل وان قالوا هذا يعفى عنه لم يكن لهم ضابط فيما يمنع وفيما لا يمنع

والذي يوضح هذا أن قولهم إذا ظهر بعض القدم ان أرادوا ظهوره للبصر فابصار الناس مع اختلاف ادراكها قد يظهر لها من القدم ما لا يمكن غسله وان أرادوا ما يظهر ويمكن مسه باليد فقد يمكن غسله بلا مس وان قالوا ما يمكن غسله فالامكان يختلف قد يمكن مع الجرح ولا يمكن بدونه فان سم الخياط يمكن غسله إذا وضع القدم في مغمزه وصبر عليه حتى يدخل الماء في سم الخياط مع أنه قد لا يتيقن وصول الماء عليه إلا بخضخضة ونحوها ولا يمكن غسله كما يغسل القدم وهذا على مذهب أحمد أقوى فانه يجوز المسح على العمامة اذا لبست على الوجه المعتاد وان ظهر من جوانب الرأس ما يمسح عليه ولا يجب مسح ذلك

وهل يجوز المسح على الناصية مع ذلك فيه عنه روايتان فلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت