فهرس الكتاب

الصفحة 10580 من 16863

يشترط في الممسوح أن يكون ساترا لجميع محل الفرض وأوجب الجمع بين الأصل والبدل على احدى الروايتين والشافعي ايضا يستحب ذلك كما يستحبه احمد في الرواية الأخرى فعلم أن المعتبر في اللباس أن يكون على الوجه المعتاد سواء ستر جميع محل الفرض أو لم يستره والخفاف قد اعتيد فيها أن تلبس مع الفتق والخرق وظهور بعض الرجل وأما ما تحت الكعبين فذاك ليس بخف أصلا ولهذا يجوز للمحرم لبسه مع القدرة على النعلين في أظهر قولي العلماء كما سنذكره ان شاء الله تعالى ونبين نسخ الأمر بالقطع وانه انما أمر به حين لم يشرع البدل أيضا

فالمقدمة الثانية من دليلهم وهو قولهم يمكن الجمع بين الأصل والبدل ممنوع على أصل الشافعي وأحمد فان عندهما يجمع بين التيمم والغسل فيما اذا أمكن غسل بعض البدن دون البعض لكون الباقي جريحا أو لكون الماء قليلا ويجمع بين مسح بعض الرأس مع العمامة كما فعل النبي عام تبوك فلو قدر أن الله تعالى أوجب مسح الخفين كما أوجب غسل جميع البدن أمكن أن يغسل ما ظهر ويمسح ما بطن كما يفعل مثل ذلك في الجبيرة فانه اذا ربطها على بعض مكان مسح الجبيرة وغسل او مسح ما بينهما فجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد فتبين أن سقوط غسل ما ظهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت