فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الخف يتناول هذا وهذا فمن ادعى في أحد الموضعين انه اراد بعض أنواع الخفاف فعليه البيان وإذا كان الخف في لفظه مطلقا حيث أباح لبسه للمحرم وكل خف جاز للمحرم لبسه وان قطعه جاز له ان يمسح عليه إذا لم يقطعه
الثاني ان المحرم إذا لم يجد نعلين ولا ما يشبه النعلين من خف مقطوع أو جمجم أو مداس أو غير ذلك فانه يلبس أي خف شاء ولا يقطعه هذا اصح قولي العلماء وهو ظاهر مذهب أحمد وغيره فان النبي أذن بذلك في عرفات بعد نهيه عن لبس الخف مطلقا وبعد أمره من لم يجد أن يقطع ولم يامرهم بعرفات بقطع مع أن الذين حضروا بعرفات كان كثير منهم أو أكثرهم لم يشهدوا كلامه بالمدينة بل حضر من مكة واليمن والبوادي وغيرها خلق عظيم حجوا معه لم يشهدوا جوابه بالمدينة على المنبر بل أكثر الذين حجوا معه لم يشهدوا ذلك الجواب
وذلك الجواب لم يذكره ابتداء لتعليم جميع الناس بل سأله سائل وهو على المنبر ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين وبن عمر لم يسمع منه الا هذا كما أنه في المواقيت لم