فهرس الكتاب

الصفحة 10586 من 16863

الثالث أنه دل على انه يلبس سراويل بلا فتق وهو قول الجمهور والشافعي وأحمد

الرابع انه دل على ان المقطوع كالنعلين يجوز لبسهما مطلقا ولبس ما أشبههما من جمجم ومداس وغير ذلك وهذا مذهب ابي حنيفة ووجه في مذهب احمد وغيره وبه كان يفتي جدي أبو البركات رحمه الله في آخر عمره لما حج

وأبو حنيفة رحمه الله تعالى تبين له من حديث بن عمر ان المقطوع لبسه أصل لا بدل له فيجوز لبسه مطلقا وهذا فهم صحيح منه دون فهم من فهم أنه بدل

والثلاثة تبين لهم أن النبي أرخص في البدل وهو الخف ولبس السراويل فمن لبس السراويل اذا عدم الأصل فلا فدية عليه وهذا فهم صحيح

وأحمد فهم من النص المتأخر الذي شرع فيه البدلان انه ناسخ للقطع المتقدم وهذا فهم صحيح

وابو حنيفة لم يبلغه هذا فأوجب الفدية على كل من لبس خفا أو سراويل اذا لم يفتقه وان عدم كما قال ذلك بن عمر وغيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت