فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الثالث أنه دل على انه يلبس سراويل بلا فتق وهو قول الجمهور والشافعي وأحمد
الرابع انه دل على ان المقطوع كالنعلين يجوز لبسهما مطلقا ولبس ما أشبههما من جمجم ومداس وغير ذلك وهذا مذهب ابي حنيفة ووجه في مذهب احمد وغيره وبه كان يفتي جدي أبو البركات رحمه الله في آخر عمره لما حج
وأبو حنيفة رحمه الله تعالى تبين له من حديث بن عمر ان المقطوع لبسه أصل لا بدل له فيجوز لبسه مطلقا وهذا فهم صحيح منه دون فهم من فهم أنه بدل
والثلاثة تبين لهم أن النبي أرخص في البدل وهو الخف ولبس السراويل فمن لبس السراويل اذا عدم الأصل فلا فدية عليه وهذا فهم صحيح
وأحمد فهم من النص المتأخر الذي شرع فيه البدلان انه ناسخ للقطع المتقدم وهذا فهم صحيح
وابو حنيفة لم يبلغه هذا فأوجب الفدية على كل من لبس خفا أو سراويل اذا لم يفتقه وان عدم كما قال ذلك بن عمر وغيره