فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
رخص للحيض أن ينفرن بلا وداع
وتناظر في ذلك زيد وبن عباس وبن الزبير لما سمعا نهي النبي عن لبس الحرير أخذا بالعموم فكان بن الزبير يأمر الناس بمنع نسائهم من لبس الحرير وكان بن عمر ينهى عن قليله وكثيره فينزع خيوط الحرير من الثوب وغيرهما سمع الرخصة للحاجة وهو الارخاص للنساء وللرجال في اليسير وفيما يحتاجون إليه للتداوي وغيره لأن ذلك حاجة عامة
وهكذا اجتهاد العلماء رضي الله عنهم في النصوص يسمع أحدهم النص المطلق فيأخذ به ولا يبلغه ما يبلغ مثله من تقييده وتخصيصه والله لم يحرم على الناس في الاحرام ولا غيره ما يحتاجون إليه حاجة عامة ولا أمر مع هذه الرخصة في الحاجة العامة أن يفسد الانسان خفه أو سراويله بقطع أو فتق كما افتى بذلك بن عباس وغيره ممن سمع السنة المتأخرة وإنما أمر بالقطع أولا ليصير المقطوع كالنعل فأمر بالقطع قبل أن يشرع البدل لأن المقطوع يجوز لبسه مطلقا وانما قال لمن لم يجد لأن القطع مع وجود النعل افساد للخف وافساد المال من غير حاجة منهى عنه بخلاف ما اذا عدم الخف فلهذا جعل بدلا في هذه الحال لأجل فساد المال كما في الصحيحين عن النبي قال اذا قام احدكم في الصلاة فانه