فهرس الكتاب

الصفحة 10603 من 16863

يمكنه إصلاحه في السفر فإن لم يجز المسح عليه لم يحصل مقصود الرخصة

وأيضا فإن جمهور العلماء يعفون عن ظهور يسير العورة وعن يسير النجاسة التي يشق الاحتراز عنها فالخرق اليسير في الخف كذلك

وقول القائل إن ما ظهر فرضه الغسل ممنوع فإن الماسح على الخف لا يستوعبه بالمسح كالمسح على الجبيرة بل يمسح أعلاه دون أسفله وعقبه وذلك يقوم مقام غسل الرجل فمسح بعض الخف كاف عما يحاذي الممسوح ومالا يحاذيه فإذا كان الخرق في العقب لم يجب غسل ذلك الموضع ولا مسحه ولو كان على ظهر القدم لا يجب مسح كل جزء من ظهر القدم وباب المسح على الخفين مما جاءت السنة فيه بالرخصة حتى جاءت بالمسح على الجوارب والعمائم وغير ذلك فلا يجوز أن يتناقض مقصود الشارع من التوسعة بالحرج والتضييق وسئل

هل يجوز المسح على الجورب كالخف أم لا وهل يكون الخرق الذي فيه الطعن مانعا من المسح فقد يصف بشرة شيء من محل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت