فهرس الكتاب

الصفحة 10602 من 16863

العظم مما لوثه به كما لو كان عنده خمر فأمر بإتلافها فأراقها في المسجد فقد حصل المقصود من إتلافها لكن هو آثم بتلويث المسجد فيؤمر بتطهيره بخلاف الاستجمار بتمام الثلاث فإن فيه فعل تمام المأمور وتحصيل المقصود وسئل

عن الخف إذا كان فيه خرق يسير هل يجوز المسح عليه أم لا

فأجاب وأما الخف إذا كان فيه خرق يسير ففيه نزاع مشهور فأكثر الفقهاء على أنه يجوز المسح عليه كقول أبي حنيفة ومالك والقول الثاني لا يجوز كما هو المعروف من مذهب الشافعي وأحمد قالوا لأن ما ظهر من القدم فرضه الغسل وما استتر فرضه المسح ولا يمكن الجمع بين البدل والمبدل منه

والقول الأول هو الراجح فإن الرخصة عامة ولفظ الخف يتناول ما فيه من الخرق وما لا خرق فيه لا سيما والصحابة كان فيهم فقراء كثيرون وكانوا يسافرون وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون في بعض خفافهم خروق والمسافرون قد يتخرق خف أحدهم ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت