فهرس الكتاب

الصفحة 10601 من 16863

في الخف فهو أبلغ وإلا فأي فائدة في نزع الخف ثم لبسه من غير إحداث شيء فيه منفعة وهل هذا إلا عبث محض ينزه الشارع عن الأمر به ولو قال الرجل لغيره أدخل مالي وأهلي إلى بيتي وكان في بيته بعض أهله وماله هل يؤمر بأن يخرجه ثم يدخله

ويوسف لما قال لأهله { ادخلوا مصر إن شاء الله } وقال موسى { يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة } وقال الله تعالى { لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين } فإذا قدر أنه كان بمصر بعضهم أو كان بالأرض المقدسة بعض أو كان بعض الصحابة قد دخل الحرم قبل ذلك هل كان هؤلاء يؤمرون بالخروج ثم الدخول

فإذا قيل هذا لم يقع قيل وكذلك غسل الرجل قدميه في الخف ليس واقعا في العادة فلهذا لم يحتج إلى ذكره لأنه ليس إذا فعل يحتاج إلى إخراج وإدخال فهذا وأمثاله من باب الأولى

وقد تنازع العلماء فيما إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار أو استجمر بمنهي عنه كالروث والرمة وباليمين هل يجزئه ذلك والصحيح أنه إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار فعليه تكميل المأمور به وأما إذا استجمر بالعظم واليمين فإنه يجزئه فإنه قد حصل المقصود بذلك وإن كان عاصيا والإعادة لا فائدة فيها ولكن قد يؤمر بتنظيف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت