فهرس الكتاب

الصفحة 10613 من 16863

المحل فهذه تجب إزالتها عند عامة الأمة ومع هذا إن كان الجرح لا يرقأ مثل ما أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه يصلي باتفاقهم سواء قيل إنه ينقض الوضوء أو قيل لا ينقض سواء كان كثيرا أو قليلا لأن الله تعالى يقول { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } وقال تعالى { فاتقوا الله ما استطعتم } وقال النبي إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

وكلما عجز عنه العبد من واجبات الصلاة سقط عنه فليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها بل يصلي في الوقت بحسب الإمكان لكن يجوز له عند أكثر العلماء أن يجمع بين الصلاتين لعذر حتى إنه يجوز الجمع للمريض والمستحاضة وأصحاب الأعذار في أظهر قولي العلماء كما استحب النبي للمستحاضة أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد فهذا للمعذور سواء أمكنه أن يجمع بين الصلاتين بطهارة واحدة من غير أن يخرج منه شيء في الصلاة جاز له الجمع في أظهر قولي العلماء

وكذلك يجمع المريض بطهارة واحدة إذا كانت الطهارة لكل صلاة تزيد في مرضه ولا بد من الصلاة في الوقت إما بطهارة إن أمكنه وإلا بالتيمم فإنه يجوز لمن عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله إما لمرض وإما لشدة البرد أن يتيمم وإن كان جنبا ولا قضاء عليه في أظهر قولي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت