فهرس الكتاب

الصفحة 10614 من 16863

العلماء وإذا تيمم في السفر لعدم الماء لم يعد باتفاق الأئمة

وكذلك المريض إذا صلى قاعدا أو صلى على جنب لم يعد باتفاق العلماء

وكذلك العريان كالذي تنكسر به السفينة أو يأخذ القطاع ثيابه فإنه يصلي عريانا ولا إعادة عليه باتفاق العلماء

وكذلك من اشتبهت عليه القبلة وصلى ثم تبين له فيما بعد لا يعيد باتفاق العلماء وإن أخطأ مع اجتهاده لم يعد أيضا عند جمهورهم كمالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل والمشهور في مذهب الشافعي أنه يعيد

وقد تنازع العلماء في التيمم لخشية البرد هل يعيد وفيمن صلى في ثوب نجس لم يجد غيره هل يعيد وفي مواضع أخر

والصحيح في جميع هذا النوع أنه لا إعادة على أحد من هؤلاء بل يصلي كل واحد على حسب استطاعته ويسقط عنه ما عجز عنه ولا إعادة عليه ولم يأمر الله تعالى ولا رسوله أحدا أن يصلي الفرض مرتين مطلقا بل من لم يفعل ما أمر به فعليه أن يصلي إذا ذكر بوضوء باتفاق المسلمين كمن نسي الصلاة فإن النبي قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت